الزكاه
--------------------------------------------------------------------------------
قال صلى الله عليه وسلم
(مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ,إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الاعباد فيرى سبيله أما إلى الجنة واما الى النار ) متفق عليه
س/ ماذا يزكي المسلم
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز : رحمه الله
( يزكي المسلم كل شي ملكه من النقود او عروض التجارة إذا تم حوله فالذي ملكه في رمضان يزيكيه في رمضان والذي ملكه في شعبان من نقود او قرض تجارة يزكيه في شعبان وهكذا كل مال من الاموال المذكورة تتم سنته يزكيه على راس الحول ) مجلة البحوث عدد 35
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
(لا زكاة فيما اعده الانسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) متفق عليه مجالس شهر رمضان ص119
زكاة العقار المؤجر
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في اجرته اذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصاب وتمام الحول من حين تملكه .
(فتاوى اسلامية ج2 ص80
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ولا تجب الزكاة فيما اعد للاجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في إجرتها اذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصاب .
( مجالس رمضان ص119)
زكاة الاراضي
قالت اللجنة الدائمة :
تجب الزكاة في الارض المعدة للبيع والشراء لانها من عروض التجارة فهي داخله في عموم ادلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ))
( فتاوى اسلامية ص78)
وقال الشيخ عبدالله بن جبرين : حفظه الله
لا زكاة في الارض المعدة للبناء سوى للسكن او التاجير فإن الزكاة فيما اعدا للتجارة والبيع بخلاف ماعدا للاستعمال او السكن .
( من فتاوى إسلامية ص78)
زكاة الدين
قال الشيخ عبد الله بن جبرين : حفظه الله
اذا كان الدين او القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى مااردت فإن فيه الزكاة كل عام لأنه بمنزلة الأمانة أما ان كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه فإذا قبضته فاخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عند الغريم عدة سنوات ....... والله أعلم
زكاة الراتب
قالت اللجنة الدائمة :
المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهريه ونحوها يزكي ماحال عليه الحول من المتوفر لديه اذا بلغ نصاب بنفسه أو بضمه إلى اية نقود أوعروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة وإذا اخرجا زكاة مالم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناوي بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله
( فتاوى اللجنة الدائمة ج9)
زكاة الحلي
قال الشيخ عبدالله بن جبرين :حفظه الله.
لا شك ان هناك خلافا قويا قديما وحديثا في حكم زكاة الحلي المستعمل ولكن القول الذي اختاره لزوم اخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوسا لقوة الادلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول وعلى هذا فانها تقدر بقيمته الحالية ولا ينظر إلى راس مالها فتزكي قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال سوى كان اكثر مما اشتريت به او اقل ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر . والله اعلم
( فتاوى اسلامية ص38)
زكاة الاسهم
قال الشيخ محمد بن عثمين : رحمه الله
زكاة الاسهم تكون على القيمة السوقية فإذا كانت حين الشراء بالف ثم صارت بالفين عند وجوب الزكاة فانها تقدر بالفين لان العبرة بقيمة الشي عند وجوب الزكاة لا بشراه.
( دروس وفتاوى الحرم ص415)
وقال الشيخ عبدالله بن جبرين
يجب التاكد من الشركة المساهمة هل هم يزكون الارباح أو الصافي من رأس المال أم لا فإن كانوا لا يزكون شي فعليك أن تزكي .
( فتاوى الزكاة ص99)
الزكاة حق لله
الزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لما لا يستحقها ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضر ولا أن يقي بها ماله أو يدفع به عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته للمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والأخلاص لله في ذلك حتى تبرا ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف .
( الشيخ عبدالعزيز بن باز مجموعة الفتاوى ص22 ج5)
الواجب في الزكاة
يجب على المسلم يزكي كلما عنده من النقد اذا حال عليه الحول من حين اكتسابه وبلوغه النصاب ونصاب النقود يعرف بنصاب الفضة فنصاب الذهب = 85 جرام فيضرب بسعر جرام الذهب غير المصنع ولنفترض أنه يساوي 30 = 2550ريال فقط فمن ملك هذا المبلغ فاكثر عليه الزكاة
والمقدار الواجب : ربع العشر ( 2.5%) فتحسب هذه النسبة من المال مهما كان
فمثل : زكاة شخص لديه مال قدره ( 10000) ريال
الطريقة الاولى
25×10000÷100=250 ريال
الطريقة الثانية فمقدار الواجب من الزكاة لمبلغ (10000)ريال هو (250)
10000÷40=250 ريال